القرآن شيء " قال: نعم سورة كذا وسورة كذا فقال: " زوجتكها بما معك من القرآن ". [2385]
• الجَمَاعَة [خ 5135 م 1425 د 2111 ت 1114 ق 1889 س 6/ 54] مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ فِي الصَّدَاقِ.
ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها".
• البُخَارِيُّ(1) عَنْهُ.

3139 - وقالت عائشة رضي الله عنه: وسئلت عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت: أتدرون ما النش؟ نصف أوقية فتلك خمس مئة درهم. [2386]
• مُسْلِمٌ [87/ 1426]، أَبُو دَاوُدَ [2105]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 116]، وَابْنُ مَاجَه [1886] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهِ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
3140 - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. [2387]
• الأَرْبَعَةُ(2) [د 2106 ت 1114 ق 1887 س 6/ 117] عَنْ عُمَرَ فِيهِ.(1) لم نره عند البخاري بلفظ: " … فعلِّمها"! (ع)
(2) وإسناده صحيح، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقد خرجته فِي "الإرواء" (1927).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 283)