• التِّرْمِذِي [1161]، وَابْنُ مَاجَه [1854]، في النِّكَاحِ عَنْ أمّ سَلَمَةَ، وَحَسَّنَهُ الترمذي(1).
3193 - عن طلق بن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور". [2434]
• التِّرْمِذِيُّ [1160] في النِّكَاحِ - وَحَسَّنَهُ(2) -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8971] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ.
3194 - عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل(3) يوشك أن يفارقك إلينا ".
غريب [2435]
• التِّرْمِذِيُّ(4) [1174]، وَابْنُ مَاجَه [1854] في النِّكَاحِ عَنْ مُعَاذٍ.
3195 - عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت(5) ". [2436]
• أَبُو دَاوُدَ [2142] وَابْنُ مَاجَه [1850] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 9171] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ،(1) قلت: بل هو منكر، كما قال الذهبي؛ وبيانه في "الضعيفة" (1426).
(2) قلت: وصححه ابن حبان (9/ 473/ 4165 - المؤسسة)، وهو كما قال.
(3) نزيل وغريب.
(4) وقال: "حسن غريب".
قلت: وهو أقل ما يستحقه إسناده؛ وإلا فهو صحيح، كما بينته في "الصحيحة" (173).
(5) أي: لا تتحول عنها، ولا تحولها إلى دار أخرى؛ لقوله - تعالى -: {واهجروهن في المضاجع}.
3193 - عن طلق بن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور". [2434]
• التِّرْمِذِيُّ [1160] في النِّكَاحِ - وَحَسَّنَهُ(2) -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8971] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ.
3194 - عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل(3) يوشك أن يفارقك إلينا ".
غريب [2435]
• التِّرْمِذِيُّ(4) [1174]، وَابْنُ مَاجَه [1854] في النِّكَاحِ عَنْ مُعَاذٍ.
3195 - عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت(5) ". [2436]
• أَبُو دَاوُدَ [2142] وَابْنُ مَاجَه [1850] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 9171] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ،(1) قلت: بل هو منكر، كما قال الذهبي؛ وبيانه في "الضعيفة" (1426).
(2) قلت: وصححه ابن حبان (9/ 473/ 4165 - المؤسسة)، وهو كما قال.
(3) نزيل وغريب.
(4) وقال: "حسن غريب".
قلت: وهو أقل ما يستحقه إسناده؛ وإلا فهو صحيح، كما بينته في "الصحيحة" (173).
(5) أي: لا تتحول عنها، ولا تحولها إلى دار أخرى؛ لقوله - تعالى -: {واهجروهن في المضاجع}.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 301)