هذه الأقدام بعضها من بعض؟ ". [2474]
• الخَمْسَةُ(1) عَنْها (خ) [6771] في الفَرَائِضِ، (م) [38/ 1459]، فِي النِّكَاحِ، (د [2267]، س [6/ 184]) في الطلاقِ، (ت) [2129] فِي الوَلاء.
3248 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم [أنه غير أبيه](2) فالجنة عليه حرام". [2475]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ سَعْدٍ، (خ) [6766] في الفَرَائِضِ وَغَيْرِهِ، (م) [63/ 115] في الإِيمَانِ، (د) [5113] فِي الأدَبِ، (ق) [2610] في الحُدُودِ.
3249 - وقال: " لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر ". [2476]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (6768) م (13/ 62)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، كَّاِلذي قَبْلَهُ.
مِنَ "الحِسَان":
3250 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين". [2477]
• أَبو دَاوُدَ [2263]، والنّسَائِيُّ [6/ 179 - 180] في الطلاقِ، وَابْنُ مَاجَه [2743] في الفَرَائِضِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(3).(1) وكذا ابن ماجه (2349)؛ وإلى الجماعة عزاه المزي في "التحفة" (16433). (ع)
(2) زيادة من "صحيح البخاري".
(3) قلت: وسندهُ ضعيف، كما حققته في "الضعيفة" (1427).
• الخَمْسَةُ(1) عَنْها (خ) [6771] في الفَرَائِضِ، (م) [38/ 1459]، فِي النِّكَاحِ، (د [2267]، س [6/ 184]) في الطلاقِ، (ت) [2129] فِي الوَلاء.
3248 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم [أنه غير أبيه](2) فالجنة عليه حرام". [2475]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ سَعْدٍ، (خ) [6766] في الفَرَائِضِ وَغَيْرِهِ، (م) [63/ 115] في الإِيمَانِ، (د) [5113] فِي الأدَبِ، (ق) [2610] في الحُدُودِ.
3249 - وقال: " لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر ". [2476]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (6768) م (13/ 62)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، كَّاِلذي قَبْلَهُ.
مِنَ "الحِسَان":
3250 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين". [2477]
• أَبو دَاوُدَ [2263]، والنّسَائِيُّ [6/ 179 - 180] في الطلاقِ، وَابْنُ مَاجَه [2743] في الفَرَائِضِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(3).(1) وكذا ابن ماجه (2349)؛ وإلى الجماعة عزاه المزي في "التحفة" (16433). (ع)
(2) زيادة من "صحيح البخاري".
(3) قلت: وسندهُ ضعيف، كما حققته في "الضعيفة" (1427).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 323)