وفي رواية: "وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأشهادِ".
• ابْنُ مَاجَه [2743] عَنْهُ.
وَلأحْمَدَ [2/ 26] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، نَحْوُ الشِّقِّ الأولِ(1).

3251 - ويروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس(2) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " طلقها " قال: إني أحبها قال: " فأمسكها إذا ". [2478]
• أَبُو دَاوُدَ [2049] في النِّكَاح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّافِعِيُّ [36] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النسَائِيُّ [6/ 67] مِن هَذَا الوَجْهِ(3) في النِّكَاحِ يِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاس، وَرَجَّحَ المُرْسَلَ.

3252 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستحلق استحلق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استحلقه وليس له(1) بل الشق الثاني؛ وانظر "كشف المناهج" (ق 333) للصدر المناوي، و"إتحاف المهرة" (8/ 643) للمصنف رحمه الله. (ع)
(2) أي: تعطي من ماله من يطلب منها.
ولا يعقل أن يفسر بإجابتها لمن أرادها إلى الفاحشة، قال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر.
(3) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، قال النسائي: ليس بالقوي.
والذي لم يرفعه هو هارون بن رئاب؛ وهو ثقة، قال: عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال … فذكر الحديث مرسلًا.
وقال الأول: عنه، عن ابن عباس.
لكنه - عند أبي داود (2049) -: من طريق أخرى، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وهو رواية للنسائي (2/ 204)، وسنده صحيح.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 324)