يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن تحيض وينهى عن سقي ماء الغير. [3340]
• مالك(1) أنه بلغه … بهذا مرفوعًا.

3276 - وعن ابن عمر: أنه قال: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء. [3341]
• ذكره(2) رزين.

‌‌16 - باب النفقات وحق المملوك
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
3277 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [2496]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: البُخَارِيُّ [5364] في النفَقَاتِ، وَمُسْلم [1714/ 7] في الأَحْكَامِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3532]، وَابْنُ مَاجَه [2293] في البُيُوع، وَالنسَائِيُّ [8/ 248] في القَضَاءِ.

3278 - وقال: "إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته". [2497]
• مُسْلِمٌ [10/ 1822] في المَغَازِي عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ في أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.(1) لم أقف على إسناده.
(2) علقه البخاري في "صحيحه"؛ وقد وصله ابن أبي شيبة - وغيره -، وقد خرجته في "الإرواء" (2139).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 335)