3279 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ". [2498]
• مُسْلِمٌ [41/ 1662] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه، في الأيمَانِ وَالنذُورِ.
3280 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه". [2499]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَن أَبِي ذَرّ، البُخَارِيُّ [6050] في الأدَبِ، وَمُسْلِمٌ [1661] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ.
3281 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه جاءه قهرمان(1) له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته ". [2500]
• مُسْلِمٌ [40/ 996]، وَأَبُو دَاوُدَ [1692]، في الزَّكَاةِ، وَالنّسَائِي [294 - 295] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ(2) عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصِ.
وفي رواية: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ".
• أَبُو دَاوُدَ [1692]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 9177] عَنْهُ كَذَلِكَ.
3282 - وقال: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره(3)(1) القهرمان: الخازن والوكيل الحافظ لما تحت يد الرجل.
(2) في هذا التخريج لسامح؛ فإن أبا داود والنسائي لم يروياه بهذا السياق والقصة؛ وإنما روياه مختصرًا المرفوع منه، ولذا قال الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 339):
"رواه مسلم … ، وأبو داود فيه بمثل معناه، وكذلك النسائي … "! (ع)
(3) أي: تولى طبخه وإعداده.
• مُسْلِمٌ [41/ 1662] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه، في الأيمَانِ وَالنذُورِ.
3280 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه". [2499]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَن أَبِي ذَرّ، البُخَارِيُّ [6050] في الأدَبِ، وَمُسْلِمٌ [1661] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ.
3281 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه جاءه قهرمان(1) له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته ". [2500]
• مُسْلِمٌ [40/ 996]، وَأَبُو دَاوُدَ [1692]، في الزَّكَاةِ، وَالنّسَائِي [294 - 295] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ(2) عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصِ.
وفي رواية: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ".
• أَبُو دَاوُدَ [1692]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 9177] عَنْهُ كَذَلِكَ.
3282 - وقال: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره(3)(1) القهرمان: الخازن والوكيل الحافظ لما تحت يد الرجل.
(2) في هذا التخريج لسامح؛ فإن أبا داود والنسائي لم يروياه بهذا السياق والقصة؛ وإنما روياه مختصرًا المرفوع منه، ولذا قال الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 339):
"رواه مسلم … ، وأبو داود فيه بمثل معناه، وكذلك النسائي … "! (ع)
(3) أي: تولى طبخه وإعداده.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 336)