وسلم: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق". [2533]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: البُخَارِيُّ [2522]، وَمُسْلمٌ [1/ 1501]، وَأَبُو دَاوُدَ [3940]، وَالنسَائِي [الكبرى 4957] في العِتقِ، وَابْنُ مَاجَه [2528]، في الأحْكَامِ.
3323 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقصا(1) في عبد أعتق كله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي(2) البعد غير مشقوق عليه". [2534]
• الجَمَاعَةُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ، البُخَارِيُّ [2504]، في الشَّرِكَةِ، وَمُسْلِمٌ [/ 1503]، وَأَبُو دَاوُدَ [3934]، وَالنسَائِي [الكبرى 4962] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1348]، وَابْن مَاجَه [2527]، في الأحْكَامِ.
3324 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلا أعتق ستة مملوكين
له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. [2535]
• مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ عمْرَان بْنِ حُصَيْن، مُسْلِمٌ [56/ 1668]، في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3958]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 4974] في العِتْقِ، وَالتِّرمِذِي [1364]، وَابْنُ مَاجَه [2345]، في الأحْكَامِ.
3325 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتر به فيعتقه". [2536]
• مُسْلِمٌ [25/ 1510] في العِتْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،(1) أي: نصيبًا.
(2) أي: وحمل على العمل والسعي.
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: البُخَارِيُّ [2522]، وَمُسْلمٌ [1/ 1501]، وَأَبُو دَاوُدَ [3940]، وَالنسَائِي [الكبرى 4957] في العِتقِ، وَابْنُ مَاجَه [2528]، في الأحْكَامِ.
3323 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقصا(1) في عبد أعتق كله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي(2) البعد غير مشقوق عليه". [2534]
• الجَمَاعَةُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ، البُخَارِيُّ [2504]، في الشَّرِكَةِ، وَمُسْلِمٌ [/ 1503]، وَأَبُو دَاوُدَ [3934]، وَالنسَائِي [الكبرى 4962] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1348]، وَابْن مَاجَه [2527]، في الأحْكَامِ.
3324 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلا أعتق ستة مملوكين
له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. [2535]
• مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ عمْرَان بْنِ حُصَيْن، مُسْلِمٌ [56/ 1668]، في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3958]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 4974] في العِتْقِ، وَالتِّرمِذِي [1364]، وَابْنُ مَاجَه [2345]، في الأحْكَامِ.
3325 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتر به فيعتقه". [2536]
• مُسْلِمٌ [25/ 1510] في العِتْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،(1) أي: نصيبًا.
(2) أي: وحمل على العمل والسعي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 352)