3326 - عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. [2537]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ، البُخَارِيُّ [6716] في الكَفارَاتِ وَالإكْرَاهِ، وَمُسْلِمٌ [ج 5/ص 97] في النُّذُورِ.
وفي رواية: فاشتراة نُعيمُ بنُ عبدِ اللهِ العدويِّ بثمان مئة درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فدَفَعَها إليهِ، ثُمَّ قال: "ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها؛ فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلأهلِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ؛ شيء فهكذا وهكذا - يقولُ -؛ فَبْينَ يَدَيْكَ، وعن يميِنكَ، وعن شِمالك".
• مُسْلِمٌ [997] عَنْ جَابِرٍ في الزَّكَاةِ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
3327 - عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر ". [2538]
• الثَّلاثَةُ عَنْ سَمُرَةَ، أَبُو دَاوُدَ [3949]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 4899] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(1) [1365] في الأحْكَامِ.

3328 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده". [2539](1) قلت: وأشار إلى إعلاله بالوقف!
والحديث - عندي - صحيح، كما بينته في "الإرواء" (1746).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 353)