• أحْمَدُ [9/ 303]، وَابْنُ مَاجَه(1) [2515]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه،.
3329 - عن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا. [2540]
• أَبُو دَاوُدَ [3954]، - وَاللفْظُ لَهُ في العِتْقِ -، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 5539]، وَابْنُ مَاجَه(2) [2517] عَنْهُ.
3330 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ". [2541]
• أبو دَاوُدَ [3962]، وَالنسَائِيُّ(3) [الكبرى 4980] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي العِتْقِ.
3331 - وعن المليح عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا(4) من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ليس لله شريك(5) " [2542]
• أَبُو دَاوُدَ [3933]، وَالنسَائِيُّ(6) [الكبرى 4970] في العِتْقِ عَنْ أَبِي المَلِيح، عَنْ أَبِيهِ، وَصَوَّبَ النسائِيُّ إِرْسَالَهُ.
3332 - وعن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت: إن لم تشترطي(1) قلت: إسناده ضعيف، وبيانه في المصدر السابق (1771).
(2) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، والذهبي، وهو مخرج هناك (1777).
(3) وإسناده صحيح، وبيانه ثَمَّةَ (1749).
(4) أي: نصيبًا.
(5) أي: حكم بعتقه كله.
(6) إسناده صحيح، وهو مخرج في "الإرواء" (1522).
3329 - عن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا. [2540]
• أَبُو دَاوُدَ [3954]، - وَاللفْظُ لَهُ في العِتْقِ -، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 5539]، وَابْنُ مَاجَه(2) [2517] عَنْهُ.
3330 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ". [2541]
• أبو دَاوُدَ [3962]، وَالنسَائِيُّ(3) [الكبرى 4980] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي العِتْقِ.
3331 - وعن المليح عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا(4) من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ليس لله شريك(5) " [2542]
• أَبُو دَاوُدَ [3933]، وَالنسَائِيُّ(6) [الكبرى 4970] في العِتْقِ عَنْ أَبِي المَلِيح، عَنْ أَبِيهِ، وَصَوَّبَ النسائِيُّ إِرْسَالَهُ.
3332 - وعن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت: إن لم تشترطي(1) قلت: إسناده ضعيف، وبيانه في المصدر السابق (1771).
(2) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، والذهبي، وهو مخرج هناك (1777).
(3) وإسناده صحيح، وبيانه ثَمَّةَ (1749).
(4) أي: نصيبًا.
(5) أي: حكم بعتقه كله.
(6) إسناده صحيح، وهو مخرج في "الإرواء" (1522).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 354)