• مُسْلِمٌ [20/ 1653]، وَأَبُو دَاوُدَ [3255]، وَالتِّرْمِذِيُّ [354]، وَابْنُ مَاجَه [2120] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ في الأحْكَامِ، وَابْنُ مَاجَه في الكَفارَاتِ.

3350 - وقال: "اليمين على نية المستحلف". [2558]
• مُسْلِمٌ [21/ 1653] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الإِيمَانِ.

3351 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لغو اليمين: قول الإنسانِ، لا والله وبَلَى والله.
ورفعه بعضهم عن عائشة رضي الله عنها. [2559]
• البُخَارِيُّ [6663]، مَوْقُوفًا فِيهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3254] مَرْفُوعًا عَنْهَا(1).

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
3352 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد(2) ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون". [2560]
• أَبُو دَاوُدَ [3248]، وَالنّسَائِيُّ(3) [7/ 5] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.(1) وهو صحيح مرفوعًا وموقوفًا، كما بينته في "الإرواء" (2567).
(2) الأصنام، وكل ما يُعبد من دون الله.
(3) قلت: وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1176)، وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين.
والجملة الأولي: عند مسلم (5/ 82)، وأحمد (5/ 62)، وزاد: "ولا بالطواغي".
وهي عند ابن ماجه (2095)، وكذا البيهقي (10/ 29).
والزيادة رواها الطبراني (7/ 305) من حديث سمرة، وسنده ضعيف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 360)