[7/ 9] في الإِيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [2107] في الكَفَّارَاتِ.

3346 - وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير". [2554]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (7146) م (19/ 1652)] عَنْه، وَأَخْرَجَهُ الثلاثَةُ د 3278 ت 1529 س 7/ 11 و 8/ 225، كُلُّهُمْ في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ؛ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ، فَفَرَّقَهُ هُنَا، وَفِي الخَرَاج؛ وَإِلإ النسَائِيَّ [] فَهُنَا وَفِي القَضَاءِ.
وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ، وكفِّرْ عن يمينِكَ".
• البخاري [6722]، والترمذي [1529]، عنه(1).

3347 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل". [2556]
• مُسْلِمٌ [12/ 1650]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1530]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 4722] عَنْهُ فِيهِ.

3348 - وقال: "والله لأن يلج(2) أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله نم أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه". [2556]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (6625) م (26/ 1655)] عَن أَبِي هرَيرَةَ فِيهِ.

3349 - وقال: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك". [2755](1) وقع هذا التخريج - خطأ - في الأصل؛ تبعًا للحديث الذي بعده؛ فصححناه بما يقتضيه السياق.
(2) أي: يصرّ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 359)