3406 - وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ". [2610]
• أَبُو دَاوُدَ [4530]، وَالنسَائِيُّ(1) [8/ 24] فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ.
3407 - عن أبي شريح الخزاعي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم(2) أو خبل والخبل: الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا ". [2611]
• أَبُو دَاوُدَ [4496]، وَابْنُ مَاجَه(3) [2623]، فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ.
3408 - عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل في عمية(4) في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه(1) قلت: وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، وبعضه عند البخاري.
وله شاهد من حديث ابن عمرو، وهما محرجان في "الإرواء" (2208 - 2209).
(2) أي: أصيب وابتلي بقتل نفس محرمة.
(3) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (7/ 278/ 2220).
(4) هي: الضلالة، وقيل: الفتنة، وقيل: الأمر الذي لا يستبين وجهه، ولا يعرف أمره.
• أَبُو دَاوُدَ [4530]، وَالنسَائِيُّ(1) [8/ 24] فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ.
3407 - عن أبي شريح الخزاعي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم(2) أو خبل والخبل: الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا ". [2611]
• أَبُو دَاوُدَ [4496]، وَابْنُ مَاجَه(3) [2623]، فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ.
3408 - عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل في عمية(4) في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه(1) قلت: وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، وبعضه عند البخاري.
وله شاهد من حديث ابن عمرو، وهما محرجان في "الإرواء" (2208 - 2209).
(2) أي: أصيب وابتلي بقتل نفس محرمة.
(3) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (7/ 278/ 2220).
(4) هي: الضلالة، وقيل: الفتنة، وقيل: الأمر الذي لا يستبين وجهه، ولا يعرف أمره.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 381)