فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف(1) ولا عدل(2) ". [2612]
• أَبُو دَاوُدَ [4540]، وَابْنُ مَاجَه [2635]، فِي الدِّيَاتِ، وَالنّسَائِيُّ(3) [8/ 4039] في القِصَاصِ عَنْهُ.

3409 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية". [2613]
• أَبُو دَاوُدَ(4) [4507] عَنْهُ فِي الدِّيَاتِ.

3410 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به(5) إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة ". [2614]
• التِّرْمِذِيُّ(6) [4/ 14]، وَابْنُ مَاجَه [2693]، عَنْهُ.(1) الصرف: التوبة.
(2) العدل: الفدية.
(3) وكذا الدارقطني في "سننه" (3/ 93 - 95)، والطبراني في "الكبير" (11/ 6/ 10848 - 19850) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس .... وهذا سند صحيح.
وخالف سفيان، وحماد؛ فلم يذكرا ابن عباس في إسناده: رواه أبو داود (4539).
وتابع عمرًا: عبد الكريم بن أبي أمية، عن طاوس، عن ابن عباس … به: أخرجه الطبراني (11017).
(4) إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة الحسن، ومطر الوراق - وفيه ضعف -.
وعنه: رواه أحمد أيضًا (3/ 363).
(5) أي: عفا عن الجاني.
(6) وقال: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السَّفَرِ سماعًا من أبي الدرداء"؛ فهو منقطع.
ومن هذا الوجه: ورواه أحمد (6/ 448).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 382)