3424 - وقال: "والأسنان سواء الثنية والضرس سواء والأصابع سواء: "هذه وهذه(1) سواء ". [2623]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [4559]، فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

3425 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال: " أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قعيدتهم(3) لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب(4) لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ". [2624]
• أَبُو دَاوُدَ [(4583) (4531) (1591)] في الجِهَادِ، وَابْن مَاجَه [(2685) (2644)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ جَدِّه.
ويروى: "دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ".
• الأربعَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِه فِيهِ.(1) أي: الخنصر والإبهام، ويدل على ذلك الحديث الأول من هذا الباب.
(2) وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "الإرواء" (2271، 2277).
(3) قال التوربشتي: "أراد بالقعيدة: الجيوش النازلة في دار الحرب، يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يرد منه على القاعدين حصتهم؛ لأنهم كانوا ردًا لهم": "مرقاة".
(4) سبق شرحهما في باب "الزكاة".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 388)