3426 - وعن خشف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة ". [2625]
• الأربعَةُ [د (4545) ت (1386) س (8/ 43 - 44) ق (2631)] فِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ.
والصحيح: أنه موقوفٌ على ابن مسعودٍ رضي الله عنه؛ وخِشْفٌ مجهولٌ(1).
• قُلْتُ: خِشْفٌ - بِكَسْرِ المُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ -: هُوَ ابْنُ مَالِكٍ؛ وَثَّقَهُ النّسَائِيّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الله مَوْقُوفًا، وَقَالَ الخَطابِيُّ: لا يُعْرَفُ خِشْفٌ إِلّا بِهَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِي السَّنَدِ مَجْهُولٌ؛ فَكَأنهُ سَلَفُ المُصَنِّفِ.
3427 - ويُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون. [2626]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (12/ 229 - 230) م (2/ 1669)] فِي القِسَامَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ وَكَأن المُصَنِّفَ أَرَادَ بِذِكْرِهِ توهين الَذِي قَبْلَهُ.
3428 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر(1) قلت: وفيه - أيضًا - عنعنة الحجاج بن أرطأة، والاختلاف عليه فِي لفظه؛ كما شرحه الدارقطني فِي "سننه" (361 - 362).
• الأربعَةُ [د (4545) ت (1386) س (8/ 43 - 44) ق (2631)] فِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ.
والصحيح: أنه موقوفٌ على ابن مسعودٍ رضي الله عنه؛ وخِشْفٌ مجهولٌ(1).
• قُلْتُ: خِشْفٌ - بِكَسْرِ المُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ -: هُوَ ابْنُ مَالِكٍ؛ وَثَّقَهُ النّسَائِيّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الله مَوْقُوفًا، وَقَالَ الخَطابِيُّ: لا يُعْرَفُ خِشْفٌ إِلّا بِهَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِي السَّنَدِ مَجْهُولٌ؛ فَكَأنهُ سَلَفُ المُصَنِّفِ.
3427 - ويُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون. [2626]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (12/ 229 - 230) م (2/ 1669)] فِي القِسَامَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ وَكَأن المُصَنِّفَ أَرَادَ بِذِكْرِهِ توهين الَذِي قَبْلَهُ.
3428 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر(1) قلت: وفيه - أيضًا - عنعنة الحجاج بن أرطأة، والاختلاف عليه فِي لفظه؛ كما شرحه الدارقطني فِي "سننه" (361 - 362).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 389)