الشرك فقد حل دمه ". رواه أبو داود [2674]
• أَبُو دَاوُدَ [4360] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 102] في المُحَارَبَةِ(1)، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [70] في الإِيمَانِ عَنْ جَرِيرٍ.
3481 - عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. [2675]
• أبو دَاوُدَ(2) [4362] في الحُدُودِ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -.
3482 - وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حد(1) ورجاله ثقات؛ لولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي؛ وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه: فمرةً رواه عن الشعبي، عن جرير …
ومرة أخرى عن جرير، لم يذكر الشعبي …
ومرة رفعه …
وأخرى أوقفه على جرير … وعليه أكثر الرواة عنه، كما بينه النسائي بالأسانيد.
وكذلك أخرجه أحمد (4/ 365)؛ هو وابنه، وكذا مسلم (1/ 59) من طريق داود، عن الشعبي … مرفوعًا بلفظ: "أيُّما عبدٍ أبق؛ فقد برئت منه الذمّة".
وتابعه عليه: المغيرة بن شبل، عن جرير … به: أخرجه أحمد (4/ 357، 362)؛ وإسناده صحيح، لولا عنعنة حبيب بن ثابت.
وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق أخرى عن الشعبي … به مرفوعًا؛ بلفظ: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".
وكذلك أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/ 112/ 1 - 113/ 1).
(2) قلت: وإسناده صحيح.
• أَبُو دَاوُدَ [4360] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 102] في المُحَارَبَةِ(1)، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [70] في الإِيمَانِ عَنْ جَرِيرٍ.
3481 - عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. [2675]
• أبو دَاوُدَ(2) [4362] في الحُدُودِ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -.
3482 - وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حد(1) ورجاله ثقات؛ لولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي؛ وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه: فمرةً رواه عن الشعبي، عن جرير …
ومرة أخرى عن جرير، لم يذكر الشعبي …
ومرة رفعه …
وأخرى أوقفه على جرير … وعليه أكثر الرواة عنه، كما بينه النسائي بالأسانيد.
وكذلك أخرجه أحمد (4/ 365)؛ هو وابنه، وكذا مسلم (1/ 59) من طريق داود، عن الشعبي … مرفوعًا بلفظ: "أيُّما عبدٍ أبق؛ فقد برئت منه الذمّة".
وتابعه عليه: المغيرة بن شبل، عن جرير … به: أخرجه أحمد (4/ 357، 362)؛ وإسناده صحيح، لولا عنعنة حبيب بن ثابت.
وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق أخرى عن الشعبي … به مرفوعًا؛ بلفظ: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".
وكذلك أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/ 112/ 1 - 113/ 1).
(2) قلت: وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 409)