3535 - وروي في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم: " اقطعوه ثم احسموه(1) ". [2716]
• البَيْهَقِيُّ(2) [8/ 271] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطَوَّلًا.

3536 - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. [2717]
• الأربعَةُ(3)، [د 4411 ت 1447 في 2587 س 8/ 92] وَالدارَقُطْنِيُّ [2/ 208] فِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ.

3537 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش ".(4).
متصل. [2718]
• أَبو دَاوُدَ [4412]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 91]، وَابْنُ مَاجَه [2589] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(5).(1) أي: اكووه بالنار لينقطع الدم.
(2) قلت: وكذا أخرجه الطحاوي، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي.
لكن أعله الدارقطني بالإرسال كما بينته في المصدر السابق (2431).
(3) وقال الترمذي: "حسن غريب"!
وضعفه النسائي، وابن القطان؛ وهو الصواب، كما بينته في "الإرواء" (2432).
(4) النش: عشرون درهمًا، نصف أوقية.
والمعنى: بعه ولو بثمن بخس.
(5) أخرجوه كلهم في السرقة، وضعفه النسائي بقوله: "عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث".
ومن روايته: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (165)، وأحمد (2/ 337، 356، 387)، وأبو نعيم =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 433)