وَالتِّرْمِذِيُّ [3859] في المناقِبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى (تحفة الأشراف 9403)] في الشُّرُوطِ(1) وابن ماجه [2362] في الأحْكَامِ.
3694 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. [2837]
• البُخَارِيُّ [2674] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الأيمَانِ - بِالفَتْح -.
مِنَ "الحِسَانِ":
3695 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [2838]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [1341] في الأحْكامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
3696 - وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال: " من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ". فقال الرجلان: كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال: " لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم(1) وكذا في (القضاء) (6031)! (ع)
(2) وقال: "في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعَّف في الحديث من قبل حفظه".
قلت: لكن الحديث صحيح، كما تقدم في التعليق على الحديث الأول من الفصل الأول من هذا الباب.
3694 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. [2837]
• البُخَارِيُّ [2674] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الأيمَانِ - بِالفَتْح -.
مِنَ "الحِسَانِ":
3695 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [2838]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [1341] في الأحْكامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
3696 - وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال: " من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ". فقال الرجلان: كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال: " لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم(1) وكذا في (القضاء) (6031)! (ع)
(2) وقال: "في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعَّف في الحديث من قبل حفظه".
قلت: لكن الحديث صحيح، كما تقدم في التعليق على الحديث الأول من الفصل الأول من هذا الباب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 490)