استهما(1) ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ". [2838]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [3584] عَنْ أمِّ سَلَمَةَ في القَضَاءِ.
وروي، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ في هذا الحديث: "إنما أَقضي بينَكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ".
• أَبُو دَاوُدَ [3585] عَنْهَا.
3697 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها(3) فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يديه. [2740]
• الشَّافِعِيُّ [637]، ثُمَّ البَيْهَقِيُّ(4) [10/ 256] عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهم.
3698 - عن أبي موسى الأشعري: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. [2481]
• النَّسَائِيُّ [8/ 248] عَنْ أَبِي مُوسَى.
قُلْتُ: وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [3613]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5997]- أَيْضًا -، وَابْنُ مَاجَه [2330] مِنْ وَجْهٍ(1) أي: اقترعا لتعيين الحصتين، إن وقع التنازع بينكما.
(2) وإسناده حسن.
(3) أي: أرسل عليها الفحل، وولدها، وولي نتاجها.
(4) قلت: بإسنادين: أحدهما من طريق الشافعي، وإسناده واهٍ جدًّا، والآخر فيه مجهول، وآخر ضعيف الحفظ.
• أَبُو دَاوُدَ(2) [3584] عَنْ أمِّ سَلَمَةَ في القَضَاءِ.
وروي، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ في هذا الحديث: "إنما أَقضي بينَكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ".
• أَبُو دَاوُدَ [3585] عَنْهَا.
3697 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها(3) فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يديه. [2740]
• الشَّافِعِيُّ [637]، ثُمَّ البَيْهَقِيُّ(4) [10/ 256] عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهم.
3698 - عن أبي موسى الأشعري: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. [2481]
• النَّسَائِيُّ [8/ 248] عَنْ أَبِي مُوسَى.
قُلْتُ: وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [3613]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5997]- أَيْضًا -، وَابْنُ مَاجَه [2330] مِنْ وَجْهٍ(1) أي: اقترعا لتعيين الحصتين، إن وقع التنازع بينكما.
(2) وإسناده حسن.
(3) أي: أرسل عليها الفحل، وولدها، وولي نتاجها.
(4) قلت: بإسنادين: أحدهما من طريق الشافعي، وإسناده واهٍ جدًّا، والآخر فيه مجهول، وآخر ضعيف الحفظ.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 491)