ولا خائنة ولا مجلود حدا(1) ولا ذي غمر(2) على أخيه ولا ظنين(3) في ولاء ولا قرابة ولا القانع(4) مع أهل البيت ".
ضعيف. [2849]
• التِّرْمِذِيُّ(5) [2298] فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

3707 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ". ورد شهادة القانع لأهل البيت. [2850]
• أَبُو دَاوُدَ(6) [3600 - 3601] فِي القَضَاءِ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

3708 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ". [2851]
• أَبُو دَاوُدَ [3602]، وَابْنُ مَاجَه(7) [2366] فِي القَضَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.(1) أي: حد القذف. "مرقاة".
(2) غمر - بكسر فسكون -؛ أي: حقد وعداوة على أخيه المسلم.
(3) أي: ولا تقبل شهادة متهم فِي ولاء، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، كما لا تقبل شهادة متهم فِي قرابة، وهو الذي ينتمي إلى غير أبيه، أو إلى غير ذويه.
(4) أي: الخادم؛ لأنه يجر بشهادته نفعًا إلى نفسه.
(5) و قال: "غريب"؛ أي: ضعيف!
والذي فِي نسخة بولاق: "ولا يصح عندي من قبل إسناده".
قلت: وضعفه جماعة آخرون كما فِي "الإرواء" (2675).
(6) إسناده حسن، كما بينته فِي المصدر السابق (2669).
(7) إسناده صحيح، كما حققته هناك (2674).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 495)