3937 - وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواه أبو داود 3057
• أَبُو دَاوُدَ(1) [2749] عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِيهِ.

3938 - عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نفل إلا بعد الخمس " لأعطيتك. [3058]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [2753] فِيهِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ.

3939 - عن أبي موسى الأشعري قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه أسهم لهم معهم. [3059]
• أَبُو دَاودَ(3) [2725] فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1559] فِي السِّيَرِ، وَأَصْلُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ".= وأما إن كان هو: العلاء بن الحارث؛ ففيه ضعف؛ لأنه كان اختلط!
وقد يرجح هذا: أن أبا داود أخرجه (2749) من طريق العلاء بن الحارث، عن مكحول … به، باللفظ الآتي فِي الكتاب - هنا -؛ والله أعلم.
وقد أخرجه أحمد - أيضًا - (4/ 160)، ولمكحول - عنده - متابعون؛ فالحديث صحيح.
(1) انظر ما قبله.
(2) وسنده صحيح، وأبو جويرية؛ اسمه: حِطَّانُ بنُ خُفَافٍ؛ ثقة.
(3) وسنده صحيح.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 83)