صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر(1). [3077]
• البُخَارِيُّ [(3156) (3157) فِي الجِزْيَةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3043] فِي الخَرَاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعُمَرَ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [الكبرى 8768]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1586] مُخْتَصَرًا فِي السِّيَرِ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
3965 - عن معاذ: قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر. [3078]
• الأَرْبَعَةُ [د 3039، ت 623 ق 1803 س 5/ 25] عَن مُعَاذٍ فِي الزَّكَاةِ؛ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ فَفِي الخَرَاج، وَحَسَّنَهُ الترْمذيّ(2).

3966 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلم جزية ". [3079]
• التِّرْمِذِيُّ(3) [633] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الزَّكَاةِ.

3967 - عن أنس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. [3080]
• أَبُو دَاوُدَ(4) [3037] عَنْ أَنَسٍ فِي الخَرَاج.(1) هجر: بلد باليمن، واسم لجميع أرض البحرين، ومنه المثل: كمبضع تمر إلى هجر.
(2) وصححه الحاكم وغيره، وإسناده صحيح؛ وهو مخرج فِي "الإرواء" (3/ 369/ تحت 795).
(3) وكذا أبو داود (3032، 3053)، وإسناده ضعيف، كما بينته فِي المصدر السابق (1257).
(4) وفي إسناده عنعنة ابن إسحاق.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 94)