3968 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما العشور(1) على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور ". [3081]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [3048] عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ - أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ فِي الخَرَاج.
3969 - عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ". [3082]
• البُخَارِيُّ [6137، 2461] فِي الأدَبِ وَالمَظَالِمِ، وَمُسْلِمٌ [17/ 1727] فِي الجِهَادِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3752] فِي الأطْعِمَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1589] فِي السِّيَرِ، وَابْنُ مَاجَه [3676] فِي الأَدَبِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ(3).
وَكَانَ حَقُّهُ أَن يُذْكَرَ فِي الصِّحَاحِ.
الفصل الثالث:
3970 - عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق(4) المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. [4041](1) أراد عشر أموال التجارة، لا عشر الزكاة فِي غلات الأرض.
(2) وكذا أحمد "المسند" (3/ 474)، وَ (4/ 322) وإسناده ضعيف؛ فيه جهالة واضطراب، كما بينته في "ضعيف أبي داود" (538).
(3) قلت: هذا الحديث - بهذا السياق - ليس للبخاري ولا لمسلم؛ بل رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة … به، وابن لهيعة سيّئ الحفظ.
وقد خالفه الليث بن سعد فِي سياق متنه؛ فانظر "الإرواء" (2524).
(4) مبتدأ، والظرف (مع ذلك): خبره.
• أَبُو دَاوُدَ(2) [3048] عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ - أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ فِي الخَرَاج.
3969 - عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ". [3082]
• البُخَارِيُّ [6137، 2461] فِي الأدَبِ وَالمَظَالِمِ، وَمُسْلِمٌ [17/ 1727] فِي الجِهَادِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3752] فِي الأطْعِمَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1589] فِي السِّيَرِ، وَابْنُ مَاجَه [3676] فِي الأَدَبِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ(3).
وَكَانَ حَقُّهُ أَن يُذْكَرَ فِي الصِّحَاحِ.
الفصل الثالث:
3970 - عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق(4) المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. [4041](1) أراد عشر أموال التجارة، لا عشر الزكاة فِي غلات الأرض.
(2) وكذا أحمد "المسند" (3/ 474)، وَ (4/ 322) وإسناده ضعيف؛ فيه جهالة واضطراب، كما بينته في "ضعيف أبي داود" (538).
(3) قلت: هذا الحديث - بهذا السياق - ليس للبخاري ولا لمسلم؛ بل رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة … به، وابن لهيعة سيّئ الحفظ.
وقد خالفه الليث بن سعد فِي سياق متنه؛ فانظر "الإرواء" (2524).
(4) مبتدأ، والظرف (مع ذلك): خبره.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 95)