الله عليه وسلم عن أكل المجثمة(1) وهي التي تصبر بالنبل. [3126]
• التِّرْمِذِيُّ [1473] عَنْ أَبِي الدَّرداءِ في الصَّيْدِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ(2).

4019 - عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع - وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن.
قيل: الخليسة ما يؤخذ من السبع فيموت قبل أن يذكى. [3127]
• التِّرْمِذِيُّ(3) [1474] عَنِ العِرباضِ بْنِ سَارِيَةَ في الصَّيْدِ.

4020 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. وهي التى تذبح، فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. [3128]
• أَبُو دَاوُدَ(4) [2826] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ في الضَّحَايَا، وفي الحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ.(1) في "النهاية": "هي كل حيوان ينصب، ويرمى ليقتل".
(2) قلت: لكن الحديث صحيح بشواهده؛ التي منها ما بعده.
(3) قلت: وسكت عنه! وفيه أم حبيبة بنت العرباض؛ وهي مجهولة.
لكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد متفرقة معروفة.
إلا النهي عن المجثمة، فيشهد له الحديث الذي قبله.
وله شاهد آخر - من حديث أبي هريرة - عند أحمد (2/ 366)؛ وسنده حسن، وصححه الترمذي ().
وأما النهي عن الخليسة؛ فيشهد له حديث جابر: … وحرم المجثمة والخليسة والنّهبة: أخرجه أحمد (3/ 223)؛ وسنده حسن لذاته أو لغيره.
(4) إسناده ضعيف؛ فيه جهالة؛ وبيانه في "الإرواء" (2531).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 117)