يقطع رأسها فيرمي بها ". [3131]
• الشَّافِعِيُّ [598]، وَالنَّسائِيُّ [7/ 239] في الذَّبَائِحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو.

4024 - عن أبي وافد الليثي أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال: " ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة". [3132]
• أبُو دَاوُدَ [2858]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1480]- وَحَسَّنَهُ(1) - عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ في الصَّيْدِ.

‌‌الفصل الثالث:
4025 - عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فرأى بها الموت فلم يجد ما ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها. [4096]
• رواه أبو داود(2) (2823).

4026 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من دابة إلا وقد ذكاها الله لبني آدم ". [4097](1) قلت: وفي إسناده اختلاف؛ لكن الحديث صحيح، كما حققته في "غاية المرام" (رقم: 41).
(2) وسنده صحيح.
وهو عند مالك (2/ 3/489): عن عطاء بن يسار: أن رجلًا من الأنصار من بني حارثة …
وهذا الحديث صورته مرسل، ولهذا قال ابن عبد البر "مرسل عند جميع الرواة".
يعني: رواة "الموطإ".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 119)