• الجَمَاعةُ(1) [خ (5856) م (67/ 2097) د 4139 ت 1779 ق 3616] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ في اللِّبَاسِ.

4337 - و قال: "لا يمشي(2) أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا". [3402]
• مُتفَق عَليْهِ [خ (5855) م (68/ 2097)] في اللّباسِ عَنْهُ. (د [4136]، ت [1774])

4338 - وقال: "من انقطع شسع نعله فلا يمشين في نعل واحدة حتى يصلح شسعه(3) ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يجتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء". [3403]
• مُسْلِمٌ [71/ 2099] عَن جَابِرٍ فيهِ.

‌‌مَنَ "الحِسَانِ":
4339 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. [3404]
• التِّرمذيُّ [72] في "الشمَائِل"، وابنُ ماجه [3614] في اللِّبَاس عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.(1) إلا النسائي! وكذا استثناه الصدر المناوي في "كشف المناهج"! وإليهم - دونه - عزاه المزي في "التحفة" (10/ 191)! (ع)
(2) قال في "المرقاة": "نفي بمعنى النهي".
(3) إلى هنا رواه مسلم (6/ 153 - 154) من حديث أبي هريرة أيضًا نحوه.
وكذلك رواه البخاري في "الأدب المفرد" (956)، وابن أبي شيبة (8/ 416/ 4976)، وكذا النسائي في "اللباس"، وأحمد (2/ 253، 477، 528).
ورواه ابن حبان (5435 - 5436) نحوه؛ وفيه الشطر الثاني من الحديث الذي قبله هنا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 228)