منسوخ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم بعد قدوم طلق. [221]
• الأربعَةُ [د 182، ت 85، س 1/ 101، ق 483] عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ فِيهِ.

307 - وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ ". رواه الشافعي والدراقطني [222]
• الشَّافِعِيُّ(1) [1/ 19]رضي الله عنه، بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَحْمَدَ [2/ 333]، وَابْنُ= ياسر؛ ولذلك خير الإِمام أحمد بين الأخذ به أو بالذي قبله.
وجمع شيخ الإِسلام ابن تيمية بينهما: يحمل الأول على المس بشهوة، وهذا على المس بدون شهوة، وفيه ما يشعر إلى هذا المعنى: وهو قوله" … بضعة منك".
(1) في "مسنده" (ص 5 - طبع الهند) والدارقطني في "سننه" (ص 53) وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، كما في "التقريب".
ومن طريقه رواه أحمد - أيضًا - في "المسند" (2/ 333) والبيهقي (1/ 133) وقال: يزيد تكلموا فيه".
ثم رأيت في حاشيتي على "سبل السلام": أن الطبراني رواه نحوه، وسنده صحيح، وقد حققت القول في ذلك في "الروض النضير" (رقم 1039).
ثم قال التبريزي "ورواه النسائي عن بُسْرة؛ إلا أنه لم يذكر" .. ليس بينه وبينها شيء".".
قلت: لكن لفظه (1/ 38) "يتوضأ من مس الذكر".
وأما اللفظ الذي عناه المؤلف - وهو "أفضى" -: فإنما هو لمروان بن الحكم - أحد رواة الحديث -، عن بسرة … من قوله، لم يرفعه.
وبذلك يظهر أنه لا يصلح شاهدًا لحديث أبي هريرة.
ثم إن استدلال محيي السنة به على نسخ حديث طلق؛ فيه نظر عندي من وجهين:
الأول: أن أبا هريرة لم يصرح بسماعه له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون قد أخذ عن بعض الصحابة الذين سمعوه منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث بحديث طلق.
الثاني: أنه يمكن الجمع بين الحديثين بنحو ما ذكرناه عن ابن تيمية، فلا مبرر للقول بالنسخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)