القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا لبول، وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة(1) وأن يستنجي الرجل بيمينه. [239]
• أَبُو دَاوُدَ [8] وَالنَّسائِيُّ [1/ 38]، وَابْنُ مَاجَه [313] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ فِيهِ(2)، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [265].

333 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمني لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.(3) [240]
• أَبُو دَاوُدَ(4) [33] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهِ، وَهُوَ مَعلُولٌ(5).

334 - وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه".(6) [241]
• أَبُو دَاوُدَ [40]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 41 - 42] عَنْ عَائِشَةَ فِيه.(1) هي العظام.
(2) قلت: سنده حسن، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، وتكلمت على سنده في "صحيح أبي داود" (رقم:6).
(3) قلت: فما يفعله كثير من الناس من التسبيح باليسرى - أيضًا -؛ خلاف ما يفيده هذا الحديث من تخصيصها للخلاء والأذى، بل خلاف الحديث الصحيح الصريح: كان يعقد التسبيح بيمينه؛ ولعله يأتي.
(4) وسنده صحيح.
(5) وقع في "الأصل" - ها هنا - تحريف، وصححناه على ما يقتضيه السياق. (ع)
(6) وفي سنده جهالة، وحسنه الدارقطني، وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري، ولذلك أوردته في "صحيح أبي داود" (رقم:30).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)