408 - وعن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ وذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء " [428]
• الدارقطني (11) (12) (13) عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر(1).

409 - وعن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ وضوء الصلاة حرك خاتمه في أصبعه. [429]
• ابن ماجه(2) (449) عن أبي رافع فيه.= ثم ترجح عندي أنه حسن؛ في تحقيق أوردته في "لصحيحة" (3292).
(1) أمّا حديث عن أبي هريرة؛ فقد رواه مرفوعًا باللفظ المذكور، وفيه مرداس بن محمَّد بن عبد الله بن أبي بردة، قال الذهبي: "لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء".
وأما حديث ابن مسعود؛ فقد رواه مرفوعًا بلفظ "إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله"، وفيه يحيى بن هاشم - وهو السمسار -، وهو كذاب.
وأمّا حديث ابن عمر، فقد رواه مرفوعًا "من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه .. "، وفيه عبد الله بن حكيم - وهو أبو بكر الداهري -؛ كذاب روى الموضوعات.
فالحديث منكر أو موضوع.
(2) (رقم:449) والدراقطني (ص 31) من طريق معمر بن. محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع: حدثني أبي: عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه.
وقال الدارقطني "معمر وأبوه ضعيفان، ولا يصح هذا".
ومن هذا التحقيق؛ تعلم بطلان ما في "المرقاة" (1/ 321)؛ بعد قول التبريزي: رواهما الدارقطني -: "وسندهما حسن".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)