6 - باب الغُسل
مِنَ "الصِّحَاحِ":
410 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها(1) فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " [292]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (291) م (87/ 348) كُلُّهُمْ فِيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، (س [1/ 110]، ق [610]).
قال الشيخ الإِمام - رحمة الله عليه -: وما رُوي:
411 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء ".(2) [293]
• مُسْلِمٌ [(80/ 343)، (81/ 343)]
منسوخ.
وَقَالَ ابن عباس رضي الله عنهما: إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ في الاحْتِلام.
• التِّرْمِذِيُّ [112] عَنْهُ فِيهِ.
412 - وقالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم "نعم إذا رأت الماء " فغطت أم سلمة وجهها(1) أي: جامعها بأن أدخل الحشفة في فرجها: "مرقاة".
(2) إنما الماء؛ أي: وجوب استعمال الماء - وهو الغسل - من الماء؛ أي: من أجل خروج الماء الدافق - وهو المني -.
مِنَ "الصِّحَاحِ":
410 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها(1) فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " [292]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (291) م (87/ 348) كُلُّهُمْ فِيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، (س [1/ 110]، ق [610]).
قال الشيخ الإِمام - رحمة الله عليه -: وما رُوي:
411 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء ".(2) [293]
• مُسْلِمٌ [(80/ 343)، (81/ 343)]
منسوخ.
وَقَالَ ابن عباس رضي الله عنهما: إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ في الاحْتِلام.
• التِّرْمِذِيُّ [112] عَنْهُ فِيهِ.
412 - وقالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم "نعم إذا رأت الماء " فغطت أم سلمة وجهها(1) أي: جامعها بأن أدخل الحشفة في فرجها: "مرقاة".
(2) إنما الماء؛ أي: وجوب استعمال الماء - وهو الغسل - من الماء؛ أي: من أجل خروج الماء الدافق - وهو المني -.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)