• أحمد (6/ 8)، وأبو داود(1) (219) عن أبي رافع فيها.

448 - وعن الحكم بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. [471]
• أبو داود (82)، والترمذي (64)، وابن ماجه (373) فيها عن الحكم بن عمرٍو؛ وصححه الترمذي.(2)

449 - وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل والمرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد: وليغترفا جميعا رواه أبو داود والنسائي(3) وزاد أحمد(4) في أوله: نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل". [472]
• أبو داود (81) والنسائي (1/ 130) فيها عن حميد بن عبد الرحمن …

450 - ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس [473]
• أخرجه ابن ماجه [374] مِن حديِث عبد الله بن سرجس(5).(1) وإسناده حسن، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:215).
(2) قلت: وسنده صحيح.
(3) وسنده صحيح.
(4) وهي عند أبي داود - أيضًا - والنسائي، وانظر "صحيح السنن" (رقم: 21 و 73).
(5) قلت: وسنده صحيح، وإن قال ابن ماجه: أنه وهم من بعض رواته.
والصحيح: أنه من حديث الحكم بن عمرو - يعني: المتقدم -.
وقال البخاري "حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب؛ الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو ==

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)