‌‌8 - باب أحكام المياه
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ".
451 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ". [324]
• الجَماعَةُ [خ (239) م (96/ 282) د 69 ت 68 س 1/ 197 ق 344] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطَّهَارَةِ.

452 - وقال: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه. [325]
• مُتفَق عَلَيْهِ(1) [م (97/ 283)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا، س [1/ 124].

453 - و قال جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. [326]
• مُسْلِمٌ [94/ 281] عَنْ جَابِرٍ فِيهَا.

454 - وقال السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه= خطأ"؛ ذكره البيهقي (1/ 193).
ورده عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، فراجعه - إن شئت -.
(1) لم نره في "البخاري"؛ وإنما هو من أفراد مسلم. (ع)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)