مثل زر الحجلة(1). [327]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: البُخَارِيُّ [190] في الطَّهَارَةِ، وَالبُخَارِيُّ [3541]، وَمُسْلِمٌ [11/ 2345]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3643] في المَنَاقِبِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 7518] في الطِّبِّ.
مِنَ "الحِسَانِ":
455 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا". [328]
• الأرْبَعَةُ [د 63 س 1/ 46 في 517 ت 67] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويروى: "فإنّه لا يَنْجُس".(2)
• هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا [65]
456 - وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة(3) وهي بئر يلقى فيها الحيض(4) ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ". [329](1) بيت كالقبة يستر بالثياب، له أزرار كبار؛ وهي المعروفة اليوم بـ (الناموسية).
(2) وإسنادها صحيح كالتي قبلها، وقد أعل الحديث بما لا يقدح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:56 - 58).
لكن الحديث من الوجهة الفقهية لا يؤخذ بمفهومه على الأرجح؛ إذا ظل الماء محافظًا على أوصافه، كما حققه ابن القيم في "تهذيب السنن"، ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي بعده.
(3) بضم الباء - وأجيز كسرها -؛ وهي: بئر معروفة بالمدينة.
(4) جمع حيضة، وهي: الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض، أو تَسْتثْفِرُهَا.
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: البُخَارِيُّ [190] في الطَّهَارَةِ، وَالبُخَارِيُّ [3541]، وَمُسْلِمٌ [11/ 2345]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3643] في المَنَاقِبِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 7518] في الطِّبِّ.
مِنَ "الحِسَانِ":
455 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا". [328]
• الأرْبَعَةُ [د 63 س 1/ 46 في 517 ت 67] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويروى: "فإنّه لا يَنْجُس".(2)
• هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا [65]
456 - وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة(3) وهي بئر يلقى فيها الحيض(4) ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ". [329](1) بيت كالقبة يستر بالثياب، له أزرار كبار؛ وهي المعروفة اليوم بـ (الناموسية).
(2) وإسنادها صحيح كالتي قبلها، وقد أعل الحديث بما لا يقدح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:56 - 58).
لكن الحديث من الوجهة الفقهية لا يؤخذ بمفهومه على الأرجح؛ إذا ظل الماء محافظًا على أوصافه، كما حققه ابن القيم في "تهذيب السنن"، ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي بعده.
(3) بضم الباء - وأجيز كسرها -؛ وهي: بئر معروفة بالمدينة.
(4) جمع حيضة، وهي: الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض، أو تَسْتثْفِرُهَا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)