• الأَرْبَعَةُ(1)(2) [د 66 ت 66 س 1/ 174] عَن أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
457 - ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "خْلِق الماءُ طَهورًا، لا يُنجِّسُهُ؛ إلّا ما غيَّرَ طعمَهُ أو ريحَهُ".
458 - وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". [330]
• الأرْبَعَةُ(3) [د 83 ت 69 س 1/ 50 ق 386] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
459 - وعن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: " ما في إداوتك(4) " قال: قلت: نبيذ. قال: " تمرة طيبة وماء طهور ". فتوضأ منه.
وقال الإمام: هذا ضعيف، أبو زيد مجهول.(5) [332](1) إنما أخرجه ابن ماجه (519) من طريق آخر عن أبي سعيد، وبلفظ آخر غير هذا اللفظ، وسيأتي في (الفصل الثالث) مضعفًا؛ فتنبه! (ع)
(2) وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه أحمد، وابن معين، وهو حديث صحيح ثابت باعتبار طرقه وشواهده، كما فصلته في "صحيح أبي داود" (رقم:59) وصححه البغوي في "شرح السنة" (1/ ق 10/ 2 ملزمة 11).
(3) أخرجوه كلهم عن مالك، وإسناده صحيح.
(4) الإداوة: إناء صغير من جلد.
(5) ولذلك قال البغوي في "شرح السنة" (ج 1/ ق 1/ 1 - من الملزمة 12): "حديثه غير ثابت".
457 - ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "خْلِق الماءُ طَهورًا، لا يُنجِّسُهُ؛ إلّا ما غيَّرَ طعمَهُ أو ريحَهُ".
458 - وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". [330]
• الأرْبَعَةُ(3) [د 83 ت 69 س 1/ 50 ق 386] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
459 - وعن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: " ما في إداوتك(4) " قال: قلت: نبيذ. قال: " تمرة طيبة وماء طهور ". فتوضأ منه.
وقال الإمام: هذا ضعيف، أبو زيد مجهول.(5) [332](1) إنما أخرجه ابن ماجه (519) من طريق آخر عن أبي سعيد، وبلفظ آخر غير هذا اللفظ، وسيأتي في (الفصل الثالث) مضعفًا؛ فتنبه! (ع)
(2) وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه أحمد، وابن معين، وهو حديث صحيح ثابت باعتبار طرقه وشواهده، كما فصلته في "صحيح أبي داود" (رقم:59) وصححه البغوي في "شرح السنة" (1/ ق 10/ 2 ملزمة 11).
(3) أخرجوه كلهم عن مالك، وإسناده صحيح.
(4) الإداوة: إناء صغير من جلد.
(5) ولذلك قال البغوي في "شرح السنة" (ج 1/ ق 1/ 1 - من الملزمة 12): "حديثه غير ثابت".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)