الشفق إلى ثلث الليل الأول. [414]
• البُخَارِيُّ [864]، وَالنسَائِيُّ [1/ 267] في الصَّلاةِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها(1) -.
570 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن(2) ما يعرفن من الغلس. [415]
• الجَمَاعَةُ [خ (867) م (217 - 637)] د 423 س 1/ 271 ق 669 في الصلاةِ عَنْهَا.
571 - عن قتادة، عن أنس رضي الله عنهما: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. [416]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ(3) [خ (576) م 1097] عَنْهُ (س [4/ 143]).
572 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها(1) هذه رواية البخاري؛ أما رواية النسائي؛ ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بهذا؛ فتنبه! (ع)
(2) متلفعات بمروطهن: ملتففات بأكسيتهن، واللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله: "نهاية".
(3) هذه الرواية من (مسند أنس)؛ إنما هي من أفراد البخاري.
وأما الرواية المتفق عليها؛ فقد أخرجها البخاري (575)، ومسلم (1097) من (مسند زيد بن ثابت)؛ فتنبه! وانظر "فتح الباري" (2/ 54) للمصنف. (ع)
• البُخَارِيُّ [864]، وَالنسَائِيُّ [1/ 267] في الصَّلاةِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها(1) -.
570 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن(2) ما يعرفن من الغلس. [415]
• الجَمَاعَةُ [خ (867) م (217 - 637)] د 423 س 1/ 271 ق 669 في الصلاةِ عَنْهَا.
571 - عن قتادة، عن أنس رضي الله عنهما: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. [416]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ(3) [خ (576) م 1097] عَنْهُ (س [4/ 143]).
572 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها(1) هذه رواية البخاري؛ أما رواية النسائي؛ ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بهذا؛ فتنبه! (ع)
(2) متلفعات بمروطهن: ملتففات بأكسيتهن، واللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله: "نهاية".
(3) هذه الرواية من (مسند أنس)؛ إنما هي من أفراد البخاري.
وأما الرواية المتفق عليها؛ فقد أخرجها البخاري (575)، ومسلم (1097) من (مسند زيد بن ثابت)؛ فتنبه! وانظر "فتح الباري" (2/ 54) للمصنف. (ع)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)