معهم فصل فإنها لك نافلة". [417]
• مُسْلِمٌ(1) [238]، وَالأرْبَعَةُ [د 431، ت 176، ق 1256، س 2/ 75] فِيهَا عَنْ أَبِي ذَرّ.

573 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". [418]
• الجَمَاعَةُ [خ (579) م (163/ 608) د 412، ت 186، س 1/ 257، ق 699] فِيهَا عَنْهُ.

574 - وقال: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته(2) ".
رواه أبو هريرة. [419]
• البُخَارِيُّ [556]، وَالنسَائِيُّ [1/ 257] فِيهَا عَنْهُ.

575 - وقال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
رواه أنس. [420]
• الجَمَاعَةُ [خ (597) م (315/ 684) د 442، ت 178، س 1/ 293، ق 696](1) في "صحيحه" (2/ 120)؛ لكن بلفظ: "يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها"!
وأما لفظ الكتاب؛ فهو رواية أبي داود في "سننه"؛ بالحرف؛ وقد خرجته في "صحيحه" (457)، وانظر "الإرواء" (483).
(2) الحديث حجة قاطعة على الحنفية الذي قالوا: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة؛ بخلاف غروب الشمس!

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)