وفي رواية: "لا كفّارة لها إلّا ذلك(1) ".
رواه أبو قتادة.
• الجَمَاعَةُ(2) أَيْضًا عَنهُ فِيهَا.

576 - رواه أبو قتادة … وقال: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها.
• مسلم [311/ 681]؛ وأبو داود(3) [437] فيها عنه.
ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وزاد "قال الله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)(4) [421](1) قال ابن الملك - من علماء الحنفية - "والحديث يدل على أن الفائتة المتذكرة لا تتأخر"؛ ذكره في "المرقاة" (1/ 404).
قلت: فإِذا أخرت؛ فهل تصلى؟! ظاهر الحديث: أنها لا تصلى، بل هو صريح قوله صلى الله عليه وسلم "لا كفارة لها إلا ذلك".
وإذا كان هذا حكم الصلاة المنسية؛ فبالأحرى أن يكون - كذلك - حكم الصلاة التي أخرها صاحبها عن وقتها عامدًا متعمدًا؛ أنها لا تشرع صلاتها في غير وقتها، وهو مذهب جماعة من المحققين - كابن حزم، والعزِّ بن عبد السلام، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وصديق حسن خان، وغيرهم -.
ومن شاء تحقيق القول في ذلك؛ فليرجع إلى كتاب "المحلى" لابن حزم، و"الصلاة" لابن القيم.
(2) لم يخرج هذه الزيادة من الجماعة إلا الشيخان وأبو داود! (ع)
(3) وكذا الترمذي (177)، والنسائي (1/ 294 - 295)، وابن ماجه (698). (ع)
(4) أخرج حديث أبي هريرة: مسلم (680)، وأبو داود (435). (ع)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)