محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد(1) رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه ". [458]
• مُسْلِمٌ [1/ 290]، وَالأَربعَةُ [د 525 ت 210 س 2/ 26 ق 721] فِيهِ عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.
632 - وقال:: " بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة " ثم قال في الثالثة " لمن شاء(2) ".
رواه عبدالله بن مغفل. [459]
• الجَمَاعَةُ [خ (627) م (304/ 838) د 1283 ت 185 س 2/ 28 ق 1162] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ فيه.
مِنَ "الحِسَانِ":
633 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر(1) في بعض النسخ - ها هنا - زيادة: " صلى الله عليه وسلم "؛ وهي من الناسخ، ولا أصل لها في شيء من النسخ الأخرى! ولا في "صحيح مسلم" (2/ 5)! وكأنه ظن أنه لا مانع من مثل هذه الزيادة من عنده؛ جاهلًا أن الأوراد توقيفية!!.
(2) هذا الحديث من الأدلة على استحباب الصلاة بين أذان المغرب وإقامته.
وأما حديث بريدة "إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب"؛ فهو ضعيف، كما قال الحافظ في "التخليص" (ص 116).
ويبطله - كما قال البيهقي (2/ 474) - حديث البخاري عن بريدة "صلوا قبل المغرب ركعتين؛ لمن شاء"؛ خشية أن يتخذها الناس سنة.
• مُسْلِمٌ [1/ 290]، وَالأَربعَةُ [د 525 ت 210 س 2/ 26 ق 721] فِيهِ عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.
632 - وقال:: " بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة " ثم قال في الثالثة " لمن شاء(2) ".
رواه عبدالله بن مغفل. [459]
• الجَمَاعَةُ [خ (627) م (304/ 838) د 1283 ت 185 س 2/ 28 ق 1162] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ فيه.
مِنَ "الحِسَانِ":
633 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر(1) في بعض النسخ - ها هنا - زيادة: " صلى الله عليه وسلم "؛ وهي من الناسخ، ولا أصل لها في شيء من النسخ الأخرى! ولا في "صحيح مسلم" (2/ 5)! وكأنه ظن أنه لا مانع من مثل هذه الزيادة من عنده؛ جاهلًا أن الأوراد توقيفية!!.
(2) هذا الحديث من الأدلة على استحباب الصلاة بين أذان المغرب وإقامته.
وأما حديث بريدة "إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب"؛ فهو ضعيف، كما قال الحافظ في "التخليص" (ص 116).
ويبطله - كما قال البيهقي (2/ 474) - حديث البخاري عن بريدة "صلوا قبل المغرب ركعتين؛ لمن شاء"؛ خشية أن يتخذها الناس سنة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)