القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره ولو بشوكة". [532]
• أَبُو دَاوُدَ(1) [632]، وَالنَّسَائِيُّ [(2/ 70)] في الصَّلاةِ عَنْه، قُلْتُ: وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ [1/ 99].

726 - وقال: "إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". [533]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [638] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

727 - وقال: "لا تقبل صلاة حائض(3) إلا بخمار(4) ".

728 - وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع(5) وخمار ليس عليها إزار؟ قال: " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها". [535]
ووقفه جماعة على أُمِّ سَلَمة [534].(1) وإسناده حسن، كما قال النووي، وصححه الحاكم، والذهبي.
والحق ما قاله النووي، كما بينته في "صحيح السنن" (643).
(2) في كتاب "الصلاة" (رقم:638) وفي "اللباس" (رقم: 4086) وإسناده ضعيف؛ فيه أبو جعفر، وعنه يحيى بن أبي كثير - وهو الأنصاري المدني - المؤذن، وهو مجهول، كما قال ابن القطان، وفي "التقريب": أنه لين الحديث.
قلت: فمن صحح إسناد الحديث؛ فقد وهم.
(3) الحائض: البالغة.
(4) قال التبريزي: "رواه أبو داود، والترمذي".
قلت: وقال: "حديث حسن".
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه جماعة ذكرتهم في "صحيح السنن" (648).
(5) الدرع: القميص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)