• أَبُو دَاوُدَ(1) [640] في الصلاةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها وَقَالَ: رَوَاهُ جَمَاعَة مَوْقُوفًا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ.

729 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. [536]
• أَبُو دَاوُدَ [643] بِتَمَامِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(2) [378] بِالرُّكْنِ الأولِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

730 - وقال: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". [537]
• أَبُو دَاوُدَ(3) [652] في الصلاةِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

731 - وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا(4) إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما". [538](1) قلت: وهذا هو الصواب، موقوف، على أنه لا يصح إسناده، لا مرفوعًا ولا موقوفًا، كما حققته في "ضعيف السنن" (98 و 99).
(2) إنما له الشطر الأول منه فقط، وفي سنده ضعف.
لكن هو عند أبي داود بتمامه بإسناد حسن، كما بينته في "صحيح السنن" (650).
(3) وإسناده صحيح، وصححه جماعة كما ذكرت - هناك - (659).
(4) هنا في "سنن أبي داود" والسياق له ألفاظ اختصرها التبريزي "أو قال: أذى، وقال".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)