الله عليه وسلم يعرض راحلته(1) فيصلي إليها. قلت(2): أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته(3). [542]
• البُخَارِيُّ [507] عَنْهُ فِيهَا.
740 - وعن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة(4) الرحل فليصل إليها ولا يبال من مر وراء ذلك". [543]
• مُسْلِمٌ [241/ 499] عَنْهُ فِيهَا.
741 - عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه".(1) أي: ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة، حتى تكون معترضة بينه وبين من مرَّ بين يديه.
(2) ظاهره أن القائل هو نافع، والمسؤول هو ابن عمر!
لكن بين الإسماعيلي - من طريق عبيدة بن حميد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع -: أن القائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع.
وعليه فقوله: كان يأخذ الرحل … مرسل؛ لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه نافع.
كذا حققه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
(3) هي الخشبة التي يستند إليها الراكب، ويقال لها: المؤخرة - كما في الحديث الذي بعده -.
وروى أبو داود - بسند صحيح -، عن عطاء - وهو ابن أبي رباح -، قال:
آخرة الرحل: ذراع فما فوقه.
(4) انظر التعليق السابق.
• البُخَارِيُّ [507] عَنْهُ فِيهَا.
740 - وعن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة(4) الرحل فليصل إليها ولا يبال من مر وراء ذلك". [543]
• مُسْلِمٌ [241/ 499] عَنْهُ فِيهَا.
741 - عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه".(1) أي: ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة، حتى تكون معترضة بينه وبين من مرَّ بين يديه.
(2) ظاهره أن القائل هو نافع، والمسؤول هو ابن عمر!
لكن بين الإسماعيلي - من طريق عبيدة بن حميد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع -: أن القائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع.
وعليه فقوله: كان يأخذ الرحل … مرسل؛ لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه نافع.
كذا حققه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
(3) هي الخشبة التي يستند إليها الراكب، ويقال لها: المؤخرة - كما في الحديث الذي بعده -.
وروى أبو داود - بسند صحيح -، عن عطاء - وهو ابن أبي رباح -، قال:
آخرة الرحل: ذراع فما فوقه.
(4) انظر التعليق السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)