قال الراوي: لا أدري أقال: "أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟ [544]
• الجَمَاعَة [خ (510) م (261/ 507) د 701 ت 336 ق 945 س 2/ 66] عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ في الصَّلاةِ.
742 - وقال: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".
رواه عن أبو سعيد. [545]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (509) م (259/ 505)] عَنْهُ فِيهَا (د [697]).
743 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل". [546]
• مُسْلِمٌ [266/ 511] عَنْهُ فِيهَا.
744 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. [547]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (383) (384) م (267/ 512)] عَنْهُ فِيهَا.
745 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت(1) الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان(2) ترتع(1) أي: قاربت البلوغ، وكان ذلك في حجة الوداع، كما صرح به مسلم في روايته.
(2) الأتان: أنثى الحمار.
• الجَمَاعَة [خ (510) م (261/ 507) د 701 ت 336 ق 945 س 2/ 66] عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ في الصَّلاةِ.
742 - وقال: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".
رواه عن أبو سعيد. [545]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (509) م (259/ 505)] عَنْهُ فِيهَا (د [697]).
743 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل". [546]
• مُسْلِمٌ [266/ 511] عَنْهُ فِيهَا.
744 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. [547]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (383) (384) م (267/ 512)] عَنْهُ فِيهَا.
745 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت(1) الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان(2) ترتع(1) أي: قاربت البلوغ، وكان ذلك في حجة الوداع، كما صرح به مسلم في روايته.
(2) الأتان: أنثى الحمار.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)