9023] في العِشْرَةِ.

966 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه(1) ثم لينصرف". [722]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [1114] عَنْهَا فِيهَا.

967 - وقال: "إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته".
ضعيف. [723]
• أَبُو دَاوُدَ [408]، وَالتِّرْمِذِيُّ [408] فِيهَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رضي الله عنه: وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ القَوِيِّ.(3)= قلت: وفيه عيسى بن حطان، قال ابن عبد البر: "ليس ممن يحتج به"؛ وأشار إلى ذلك الحافظ في ولذا أوردته في "ضعيف السنن" (27).
(1) قال الطيبي: "الأمر بالأخذ؛ ليخيل أنه مرعوف، وليس هذا من الكذب؛ بل من معاريض الفعل، ذلك؛ لئلا يسول له الشيطان الاستحياء من الناس". اهـ. "مرقاة".
قلت: فتأمل لطافة هذا الدين، وتقديره لظروف الناس وأحوالهم، إنها آية على أنه من عند الله.
(2) ورواه ابن ماجه (1222)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه"، وابن حبان (205، 206)، والحاكم (1/ 184) وقال: "صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ وانظر تعليقي على "صحيح ابن خزيمة".
(3) قلت: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف.
ومع ذلك؛ فهو معارض للحديث الصحيح " .... وتحليلها التسليم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)