‌‌الفصل الثالث:
995 - عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (والنجم) فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. [1037]
• متفق عليه [خ (1070) م (576)] في الصَّلاة عنه.

996 - وعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص) وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا". [1038]
• النسائي(1) (2/ 159) في الصَّلاة عن ابن عباس، وأَصله في "البخاري" كما مضى.

‌‌21 - باب أوقات النهي
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
997 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها". [745]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (583) (3273) م (290 - 828)] في الصلاة عنه.
وفي رواية: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ، فَدَعُوا الصَّلاةَ حتَّى تَبْرُزَ، وإذا غابَ(1) وكذا الدارقطني (ص 156)، والخطيب في "التاريخ" (13/ 54) بإسناد صحيح، وصححه ابن السكن كما في "التلخيص" (ص 114)؛ وأعله البيهقي (2/ 319) بالإرسال، وليس بشيء؛ فقد وصله جمع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)