الغائط". [771]
• الثلاثةُ(1) [د 88 ت 142 س 2/ 110](2) رواه في أيضًا [616]، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ فِيهَا.

1028 - وقال: "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا يصلى وهو حقن حتى يتخفف". [772]
• أَبُو دَاوُدَ [90]، في الطهَارَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(3) [357]، وَابْنُ مَاجَه [923] في الصَّلاةِ عَنْ ثَوْبَان.

1029 - عن جعفر بن محمد، عن ابيه رضي الله عنهما عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره". [773]
• أبو دَاوُدَ(4) [3758] عنهُ في الصلاة.(1) وكذا ابن ماجه (616). (ع)
(2) وقال الترمذي (1/ 263): "حديث حسن صحيح".
قلت: وسنده صحيح: كما بينته في "صحيح أبي داود" (80).
(3) وقال: "حديث حسن".
قلت: وفي إسناده اضطراب وجهالة، وقد جزم بضعفه. ابنُ تيمية، وابن القيم، بل قال ابن خزيمة في الطرف الأول منه: "أنه موضوع".
وأما بقية الحديث؛ فلها شواهد أوردتها في "ضعيف السنن" (12 - 13).
(4) ورواه الطبراني في "الصغير" (ص 170) بلفظ: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة المغرب لعشاء ولا غيره.
وفيهما محمَّد بن ميمون الزعفراني؛ وهو يختلف فيه، وقد قال فيه إمام الأئمة البخاري: "منكر الحديث"؛ وكذا قال النسائي. ==

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 470)