1505 - وقال: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع(1) شهيد". [1120]
• أَبو دَاوُدَ [3111]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 7529] في الطِّبِّ(2)، وَابْنُ مَاجَه [2803] في الجِهَادِ عَنْ جَابِر بْنِ عَتِيكٍ(3).

1506 - وعن سعد أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: "الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة هون عليه فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض مال ذنب".
صحيح [1121]
• التّرْمِذِيُّ [2398]، وَالنَّسَائيُّ(4) [الكبرى 7481]، وَمَالكٌ(5) في الجنائِزِ، وَابْنُ مَاجَه [4023] في الفِتَنِ(6)، كُلُّهُم عَنْه.(1) بضم الجيم - ويكسر - وسكون الميم: من تموت وفي بطنها ولد.
(2) وكذلك في (الجنائز) من "الصغرى" (4/ 14). (ع)
(3) ومالك في "الموطإ" (1/ 233/ 36)، وهو حديث صحيح لشواهده الكثيرة، وقد ذكرتها في كتابي "أحكام الجنائز وبدعها" (ص 54 - 55).
(4) إنما رواه النسائي في (الطب)! (ع)
(5) كذا عزاه إلى مالك! ولم نره فيه، ولم يعزه الصمد المناوي في "كشف المناهج" (ق 161) إليه، بل ولا أورده المصنف نفسه في "إتحاف المهرة" من حديث سعد! (ع)
(6) وإسناده حسن؛ وانظر "الصحيحة" (رقم: 143 - 145).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 167)