لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا" ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: {ولا يحسبن الذين يبلخون بما آتاهم الله من فضله} الآية. [1792]
• الترمذي (3012)، والنسائي (5/ 11)، وابن ماجه(1) (1784) عنه فيها.
1733 - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته". [1793]
• رواه الشافعي (607) وأحمد(2)(3) وفسره أحمد بالرَّجُلِ يأخذُ الزكاةَ وهو موسِرٌ أو غنِّي، وإنما هي للفقراء، أو فسره الحميدي بمن قد وجب عليه الصدقة فلا يخرجها فيُهْلِكُ الحرام الحلال.
2 - باب ما تجب فيه الزكاة
مِن "الصِّحَاحِ":
1734 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود(4) من الإبل صدقة". [1260](1) قلت: هو حديث حسن صحيح، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(2) وإسناده ضعيف؛ فيه: محمَّد بن عثمان بن صفوان، وهو منكر الحديث، كما قال أبو حاتم في "الجرح" (8/ 24/ 108)، وانظر "تخريج المشكلة" (رقم: 63).
(3) هذا الإطلاق يوهم أن أحمد رواه في "المسند"! وليس كذلك؛ بل رواه في "العلل" (5352 - برواية ولده عبد الله)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (3522).
ولذا؛ لم يعزه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 64)؛ فتنبه! (ع)
(4) الذود: جماعة الإبل ما بين اثنين إلى التسعة. =
• الترمذي (3012)، والنسائي (5/ 11)، وابن ماجه(1) (1784) عنه فيها.
1733 - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته". [1793]
• رواه الشافعي (607) وأحمد(2)(3) وفسره أحمد بالرَّجُلِ يأخذُ الزكاةَ وهو موسِرٌ أو غنِّي، وإنما هي للفقراء، أو فسره الحميدي بمن قد وجب عليه الصدقة فلا يخرجها فيُهْلِكُ الحرام الحلال.
2 - باب ما تجب فيه الزكاة
مِن "الصِّحَاحِ":
1734 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود(4) من الإبل صدقة". [1260](1) قلت: هو حديث حسن صحيح، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(2) وإسناده ضعيف؛ فيه: محمَّد بن عثمان بن صفوان، وهو منكر الحديث، كما قال أبو حاتم في "الجرح" (8/ 24/ 108)، وانظر "تخريج المشكلة" (رقم: 63).
(3) هذا الإطلاق يوهم أن أحمد رواه في "المسند"! وليس كذلك؛ بل رواه في "العلل" (5352 - برواية ولده عبد الله)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (3522).
ولذا؛ لم يعزه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 64)؛ فتنبه! (ع)
(4) الذود: جماعة الإبل ما بين اثنين إلى التسعة. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 254)