الفصل الثالث:
1730 - عن أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب: لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا(1) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. [1790]
• متفق عليه خ (1399) م (20) عنه فيها(2).
1731 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه".(3) [1791]
1732 - وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رجل(1) العناق: الأنثى من أولاد المعز.
(2) بل رواه مسلم في (الإيمان)! (ع)
(3) عزاه في "الفتح الكبير" لأحمد، والنسائي، والحاكم فقط! وهو قصور واضح؛ فقد أخرجه أبو داود - أيضًا -، وكذا الحميدي في "مسنده" (52).
1730 - عن أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب: لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا(1) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. [1790]
• متفق عليه خ (1399) م (20) عنه فيها(2).
1731 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه".(3) [1791]
1732 - وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رجل(1) العناق: الأنثى من أولاد المعز.
(2) بل رواه مسلم في (الإيمان)! (ع)
(3) عزاه في "الفتح الكبير" لأحمد، والنسائي، والحاكم فقط! وهو قصور واضح؛ فقد أخرجه أبو داود - أيضًا -، وكذا الحميدي في "مسنده" (52).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 253)