يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. [1278]
• أبو دَاوُدَ(1) [1562] عَنْهُ فِيهَا.

1753 - وعن ربيعة عن غير واحد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع(2) فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. [1279]
• مَالكٌ [1/ 248 /8]، وَأبُو دَاوُدَ [3061] مِنْ رِوَايَةِ رَبِيعَةَ(3)، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ(4) بِذِكرِ بِلالِ بْنِ الحَارِثِ فِيهِ.

‌‌الفصل الثالث:
1754 - عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخضراوات(1) وإسناده ضعيف؛ وهو مخرج في "الإرواء" (827).
(2) ذكر "القاموس" أن الفرع: موضع من أضخم أعراض المدينة.
(3) قلت: ربيعة هذا ثقة، أدرك بعض الصحابة، والأكابر من التابعين: فإن كان الذين روى عنهم - وهم غير واحد - من الصحابة؛ فيكون الحديث موصولًا؛ لأن جهالة الصحابة لا تضر، وإن كانوا من التابعين؛ فهو مرسل، وهو الأرجح.
نعم؛ رُوي موصولًا، لكن إسناده لا يصح كما بينته في "الإرواء" (830).
(4) كذا عزاه المصنف - بذكر (بلال بن الحارث) إلى أبي داود ولم نره فيه، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة"؛ وإنما عزاه - مرسلًا - إلى أبي داود (13/ 450)، ولم يشر إلى أنه وصله كذلك؛ وكذا الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 180 - 181).
ولكن رواه ابن خزيمة (2323)، والحاكم (1/ 404)، والطبراني (1/ 357) موصولًا بذكر (بلال) فيه وإليهم عزا المصنف الحديث في "إتحاف المهرة" (2/ 635)، والله أعلم (ع)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 262)