‌‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
1776 - عن قبيصة بن مخارق أنه قال: تحملت حمالة(1) فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها". ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة- يا قبيصة سحتٌ يأكلها صاحبها سحتا". [1297]
• رَوَاهُ مُسلِمٌ [109/ 1044] وَأَبُو دَاوُد [1640] وَالنَّسَائِيُّ [5/ 88] كَلُّهُم فِي الزَّكَاةِ عَنْهُ.

1777 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. فليستقل أو ليستكثر". [1298]
• مُسلِمٌ [105/ 1041] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

1778 - وقال: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم(2) ". [1299]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1474) م (104/ 1040)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهَا.(1) الحمالة: بفتح الحاء؛ في "القاموس": "حمل: كفل"، وفي "المشارق": "الحمالة: الضمان، والحميل: الضامن، وقالوا: الحمالة: ما يتحمله الإنسان عن القوم من الدية والغرامة في ماله وذمته، ويقع بينهم الحرب وسفك الدماء، فيصلح ذات البين، فيتحمل الديات".
ويظهر من ذلك أن تحمل الحمالة مخصوص بإصلاح ذات البين وتكفل الديات.
(2) أي: قطعة لحم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 270)